Kitab Peraturan Warisan ( كتاب الفرائض)

Hadis: (1616e)

Hadis ini disampaikan berdasarkan wewenang Shu'ba tetapi dengan sedikit variasi kata-kata.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ ‏.‏ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ ‏.‏ وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لاِبْنِ الْمُنْكَدِرِ ‏.‏

Rujukan dalam buku: Buku23, Hadis 10

Rujukan Hadis 1616e

Rujukan laman USC-MSA (English) Buku 11, Hadis 3936